كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٦

486

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

أن

قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر منه أحد على هذا الشرط؛ فليس عليه جبر يبيع دابته حتّى تنقضي زراعته وإن لم يكن خضر حبس (1) حتّى يقضي دينه ببيعهما أو بغيرهما. [فَ] إن كان مُحتاجًا إلى الخادم لخدمته، ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن.

مسألة فيمن باع ماله في سوق من يزيد

وأما ما ذكرت فيمن باع ماله في سوق من يزيد؛ فَأمَّا مسعدة فقال: ليس يباع مال الأحياء في سوق من يزيد إلَّا مال من أفلس، وأمر الولاة ببيعه، وإِنما يباع فيمن يزيد أموال الموتى، ولكن رخّص في الثوب والبضاعة، وكره بيع الأموال.

وأما سليمان بن عثمان فقَالَ: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلَّا مال مفلس، ومن أمر الوالي والقاضي ببيعه، فمن أراد ثوبًا أو بضاعة فيدور به ويعرضه على الناس ويقول: أعطيت كذا وكذا وأما

النداء فلا.

ومِمَّا

مسألة: [ما يباع في المزايدة]

يوجد أنَّه عن هاشم ومسبح وعن رجل يولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق؛ كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماكسة؟ أرأيت إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟

قال هاشم قال موسى لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة، وأمَّا

الشفعة فلعل فيها اختلافا. /274/

(1) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 20): «خصب

١٠٬٣٨٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.