الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٧باب 72: في بيع مال المديون
487
مسألة: [في المدين له بقرة وجارية
وعن رجل له بقرة أو جارية عمل عليها زرعًا خضرة، وعليه دين؛ أتباع الجارية والبقرة - وليس له غيرهما ـ أو حتّى تبلغ الخضرة؟
فإنَّ الإمام يأمر بإمساك ذلك إلى بلوغ الخضرة، وقد يجب أن لا يؤخر إلا برأي أهل الدين؛ مخافة الحذر عليهما، وتبطل حقوقهم.
مسألة: [في المدين ليس له مال إلا حاجته]
جواب من مُحمَّد بن عثمان رجل عليه لرجل دين وليس له مال إلَّا حمار يسفر عليه، أو خشب ينسج عليه، أو منزل يسكنه، أو ما يشبه هذا؟ قال: الذي عندي أنه قيل: لا يباع منزله الذي يسكنه إلا أن يكون فيه سعة؛ فيترك له بقدر ما يسكنه. ولا يباع ما يحتاج إليه من آنية يتأنى بها. وكذلك الخشب الذي لا يصلح عمله إلا به، وهو صانع يترك له. وأما الحمار فإذا لزمه الْحَقِّ باع الحاكم ماله من حمار أو شاة أو مال مما وصفت بعد الامتناع وبعد الحجة عليه، فانظر في ذلك.
أن
مسألة: [في الشراء من المحجور عليه
وسألته عن رجل حجر عليه ماله ألا يبيعه حتّى يوفِّي غرماءه، ثُمَّ أراد يبيع من ماله سريرة؛ هل يجوز لمن علم أنّ الحاكم حجر عليه ماله أن
يشتري منه؟
قَالَ:
معي
أنَّه لا يثبت بيعه حتَّى توفى الديون التي حجرت فيه.
قلت له: فإن اشترى منه وقضى دينه من موضع آخر؛ يكون البيع تاما حينئذ، أو يحتاج إلى متاممة من البائع؟