الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٨488
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
قَالَ: على معنى ما رأيته يذهب أنه ثابت بالبيع الأول إذا قضى دينه؛ لأنَّه إِنَّمَا لم يثبت في الأوّل لتعلّق سبب الدين، فلما زال الدين كان البيع قد انعقد في الأول.
مسألة [فيمن عليه دين ولم يطالب به،
وكم يترك له إذا طولب؟]
قلت له: فمن كان عليه دين؛ أعليه بيع ماله ويقضي الدين، أم يكون
سالمًا ما لم يستأذنه الذي له الدين؟
الدين
فرأى عليه ذلك أن يبيع ماله ويؤدي دينه، ولو لم يستأذنه صاحب
قيل له: فكم يترك المال إذا كان الذي عليه يحتاج ماله؟
قَالَ:
معي
أنه قد قيل: له الإزار وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قَالَ: يترك له إزاره ورداء، وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال: يترك كسوته وقوت يومه وسكنه وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال: يترك له كتبه و خادم إن كان مِمَّن يُخدم وليس له غُنْيّة عن الخادم، وللغرماء ما فوق ذلك.
/275/
١٠٬٣٨٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.