كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٩

489

73

في محلّ الْحَقِّ، وفي الأجل إذا قبض قبل أجله، إذا قبض يل أجله

ومن جامع ابن جعفر ومن مات وعليه حق إلى أجل؛ فقال: يأخذ الطالب حقه ولو لم يحلّ الأجل، إلَّا السلف فإنَّه إلى أجله. وإن قدموا له كفيلا كان كذلك إلى أجله، وإلا فلا يقسم المال حتّى يبلغ الأجل ويقضوا (1)

الطالب.

ومن غيره وقال من: قَالَ لهم أن يقسموا المال ويتركوا له من المال موقوفا بقدر حقه. وقال من قَالَ: الْحَقِّ إلى أجله ولا يحل بموت الغريم وهو من مال الغريم على ما يوجبه الحق.

مسألة: [فيمن مات وعليه حق إلى أجل]

ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى بن عليّ: في رجل مات وعليه لرجل حق إلى أجل؛ فإذا مات فقد حلَّ الْحَقِّ الذي عليه.

قال أبو الحواري حمدالله: قَالَ نبهان بن عثمان وجدنا في الأثر: إلى ذلك الأجل. وقال: رأيته يعجبه ذلك.

ومن غيره من كتاب عزَّان بن تميم: قال أبو عبد الله: إن الرجل إذا مات وعليه حق لرجل أنَّ لورثته الخيار، إن شاؤوا أعطوا الرجل حقه، وإن شاؤوا

(1) كذا في الأصل، وفي جامع البسيوي (ص 694): «ويعطى».

١٠٬٣٨٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.