الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩١491
باب في الثمن إذا كان إلى أجل وقبضه قبل أجله،
در فضفضه قبل أجله. 74 وكذلك الدين، وما أشبه ذلك
ومن جامع أبي صفرة: عن حميد بن عمر بن عبد العزيز (1): أنَّه كتب في المُكاتب: أنَّه لا يُحطّ عنه من مكاتبته شيء، على عنه من مكاتبته شيء، على أنه يعجل له ما بقي عليه، ولكن ليبيعه عروضًا أي ما شاء، أو بِكَمْ شاء، وقد نهى عنه عمر بن
الخطاب عنه. قال أبو سعيد: أنه قد قيل هذا. وقيل: إنه جائز أن معي يحط ويستوفي إذا اتفقا على ذلك إذا كان إلى أجل أن يأخذه قبل أجله إذا ترك من ماله شيئًا. ومعي أن بعضًا أجاز ذلك إن طابت نفس الذي عليه المال أن يجعله مِمَّا كان من البيوع إلا السلف وأشباهه، وأما ما كان من البيوع إلى أجل بالدنانير والدراهم جاز فيه على هذا ما قد قيل.
ومن الكتاب: عن الربيع عن عطاء أنَّه قَالَ: كان لي على رجل دين، فقَالَ: عجّل لي وأحطّ عنك، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: هذا يريد أن يعطيه الربا، يقولها ثلاث مرات.
قال أبو سعيد رحمه الله: لا يبين لي في هذا، ربا، وإنما الربا عند البيوع وصفقات البيوع، وقد مضى القول في مثل هذا ومن تنزه وتبعد في جميع
(1) كذا في الأصل، ولم نجد علمًا بهذا الاسم فيما بين أيدينا
من
المصادر.