الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٢492
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
أموره، وأخذ بالأحوط فهو أحسن، ومن اتَّسع بما ليس هو بخارج من قول
المسلمين وسعه ذلك إن شاء الله.
وقال أبو الحواري حمدالله في هذه المسألة وقد قال من قال من الفقهاء: إذا حطّ له من حقه شيئًا جاز له التعجيل إلَّا [السلف]).
مسألة: [عجل لي وأحط عنك]
ومن جامع ابن جعفر وقال ابن عمر: في الذي له دين إلى أجل، فقَالَ: عجل لي وأحطّ عنك، قَالَ: يريد أن يطعمه الربا.
ومن غيره: وقال من قالَ: إنَّ ذلك جائز إذا حطّ عنه من الثمن أن يأخذ حقه قبل الأجل في جميع ذلك، إلَّا السلف فإنَّه لا يجوز قبل الأجل. وقال قَالَ: إِنَّ ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو
من
لم يحط عنه.
ذلك ويروى في في الحطّ والأخذ قبل الأجل في الحقوق عن النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير أنَّه لما أراد إخراجهم قالوا: «إنَّ لنا على الناس حقوقًا إلى أجل»، فقَالَ: /277/ «ضَعُوا مِنهَا وتَعَجَّلُوا» (2).
وأما أجل المرأة على زوجها من الصداق فلها أن تأخذه إذا اتفقا على
ذلك بلا أن تحطّ شيئًا، والله أعلم بالصواب.
(1) في الأصل: «السـ «+ بياض قدر أربع كلمات. وفوق البياض: «لعله السلف (2) رواه الحاكم، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب البيوع (2266. والدارقطني، مثله، كتاب
البيوع، ر 2613 - 2615.