الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٥باب 75: في قبض الْحَقِّ قبل الأجل
495
مسألة فيمن باع بتأخير إلى أجل]
وعن رجل باع بتأخير إلى أجل معلوم، واشترط: إن أيسرت قبل ذلك أو
خرج عطاؤك أن تعطيني؟
قَالَ: إذا كان بينهما شهر ينتهي إليه؛ فلا بأس بذلك.
مسألة فيمن باع إلى أجل]
وعن رجل باع على رجل بيعًا إلى أجل وقال: إن أعطيتني شيئًا قبل الأجل قبلت؟ قَالَ: لا يحلّ له أن يأخذ شيئًا إلا إلى أجله.
ومن غيره قَالَ: وقد قيل: إذا شرطًا ذلك إن أراد ذلك أن يعجله؛ كان لهما ذلك إذا كان ذلك قد شرطاه.
:
ومن غيره: قال مُحمَّد بن المسبّح إذا كان باع له بدراهم وبدنانير إلى أجل وشرط عليه إن أعطيتني شيئًا قبل الأجل فهو لي حلال؛ وهو جائز، وإن كان غير الدراهم والدنانير فلا.
مسألة: [فيمن يبيع بُرا بدراهم إلى أجل]
عن
ومن كتب الحواري بن مُحمَّد (1) عن هاشم بن غيلان رحم الله: سألته رجل يبيع بُرا بدراهم ويقول آخر: وقت دراهمي إلى شهر كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا؟
(1) الحواري بن مُحَمَّد بن جعفر الإزكوي (ق: 3 هـ): عالم فقيه من إزكي ثُمَّ انتقل إلى سمد الشان بنزوى بداخلية عُمان أخذ العلم مع أخيه الأزهر عن والدهما وعن مُحَمَّد بن هاشم. ونشآ في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره مراسلات في المسائل العلمية. انظر: بيان الشرع، 196/ 26 - 232. ومعجم إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت).