الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٧باب 75: في قبض الْحَقِّ قبل الأجل
497
وسألته عن: رجل يبيع بُرا إلى أجل، ويقول آخر: وقت دراهمي إلى
وقت كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا قبل ذلك الوقت؟ قَالَ: لا. قلت: وإن قَالَ: وحقي من هذا اليوم إلى وقت كذا وكذا، ثُمَّ طلب أن يعطيه شيئًا؟ قَالَ: إن اختلفا وقد جعل أول وقته من هذا اليوم إلى كذا وكذا قسم على عدد الشهور، والله أعلم.
١٠٬٣٩١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.