كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٩٧

باب 75: في قبض الْحَقِّ قبل الأجل

497

وسألته عن: رجل يبيع بُرا إلى أجل، ويقول آخر: وقت دراهمي إلى

وقت كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا قبل ذلك الوقت؟ قَالَ: لا. قلت: وإن قَالَ: وحقي من هذا اليوم إلى وقت كذا وكذا، ثُمَّ طلب أن يعطيه شيئًا؟ قَالَ: إن اختلفا وقد جعل أول وقته من هذا اليوم إلى كذا وكذا قسم على عدد الشهور، والله أعلم.

١٠٬٣٩١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.