الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٠500
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة فيمن له جارية وتقاضاه غرماؤه]
وعن رجل كان له جارية فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أخذ الجارية؛ فَقَالَ: قد أعتقتها؟ فقال بعض الفقهاء في ذلك: إن لم يكن له وفاء لم يجز عتقه. وقال أبو عبد الله: التقاضي، والله أعلم. [كذا]
وأما إذا رفع عليه غرماؤه أو أحدهم؛ لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته إذا لم يكن فيما بقي وفاء. وقال من قَالَ: يجوز عتقه وهبته وقضاؤه وإقراره؛ ما لم يحجر عليه الحاكم ماله ولو رفع عليه غرماؤه.
مسألة: [فيمن عليه ديون وأشهدها لبنيه بحق]
وعن رجل عليه للناس ديون، ثُمَّ رفعوا عليه، ثُمَّ أشهد لبنيه بجميع
بحق؛ فالقضاء واجب والمضرة عليه.
ماله
١٠٬٣٩٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.