كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٠

500

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة فيمن له جارية وتقاضاه غرماؤه]

وعن رجل كان له جارية فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أخذ الجارية؛ فَقَالَ: قد أعتقتها؟ فقال بعض الفقهاء في ذلك: إن لم يكن له وفاء لم يجز عتقه. وقال أبو عبد الله: التقاضي، والله أعلم. [كذا]

وأما إذا رفع عليه غرماؤه أو أحدهم؛ لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته إذا لم يكن فيما بقي وفاء. وقال من قَالَ: يجوز عتقه وهبته وقضاؤه وإقراره؛ ما لم يحجر عليه الحاكم ماله ولو رفع عليه غرماؤه.

مسألة: [فيمن عليه ديون وأشهدها لبنيه بحق]

وعن رجل عليه للناس ديون، ثُمَّ رفعوا عليه، ثُمَّ أشهد لبنيه بجميع

بحق؛ فالقضاء واجب والمضرة عليه.

ماله

١٠٬٣٩٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.