كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٥

باب 77: في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به

عليه حقًا حلف أنه لا يعلم

حق له عليه.

505

(1) أَنَّه إِنَّمَا قضاه هذا المال إلجاء منه إليه بغير

قَالَ: وأما إن حجر (2) عليه الحاكم ماله وتقدم إليه فيه أن لا يحدث فيه حدثًا ثُمَّ باعه؛ لم يتم بيعه ويبطل، ولا يدخل المقضي ولا المشتري مع الغرماء بشيء، ويرجع بيعه ويستسعيه بما لزم له من الحق.

قلت وسواء رفع عليه أحد من غرمائه إلى الإمام أو القاضي أو إلى والي بلدهم أو حجر (3) عليه ماله أحد منهم على هذه الصفة؟

قال: نعم.

قال: ولكن إذا رفع عليه غرماؤه إلى أحد من حكام المسلمين ثُمَّ أَقرَّ أَنَّ ماله هذا لفلان بن فلان دونه جاز إقراره هذا، ولا يدخل غرماؤه في هذا المال ولهم على الذي أقرَّ له يمين. فإذا حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه ثُمَّ أقر أنَّه لأحد بطل إقراره، ويشرع الغرماء في هذا المال.

قلت: فإذا كانت عليه ديون إلى أجل (4) وصداق أجل لزوجته؛ أيدخلون

مع غرمائه في ماله ويوقف ما ينوبهم إلى محل حقوقهم؟ قال: نعم.

قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا المال الذي رفع عليه ويقوم مقام الآخرين؟ قَالَ: إِنَّمَا يقوم مقام نفسه في حقه، ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا مثل ما للذي رفع.

(1) في الأصل:: + «نسخة ما يعلم».

(2) في الأصل: + «نسخة إن حجر». (3) في الأصل: + «وحجر نسخة أو حجر». (4) في الأصل:

: + «نسخة قلت فإن كانت ديونا إلى أجل».

١٠٬٣٩٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.