الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٦506
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مع
قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصح حقوقهم بالبيئة العادلة الحاكم حتَّى أزال ماله؛ أتجوز إزالة ماله أم لا؟ قَالَ: أقول: إن إزالته تجوز ما لم يصح حق الرافع عليه مع مع الحاكم).
قال أبو عبد الله: إذا رفع غرماء رجل عليه بحقوقهم إلى الحاكم أو وال فحجر عليه ماله؛ لم يجز له بعد ذلك بيع مال ولا هبته ولا قياضه ولا قضاؤه، وهو بمنزلة المريض.
قلت: فإن أقر أنَّه لغيره؛ أيجوز إقراره لمن أقرَّ له؟ قَالَ: نعم، يجوز
إقراره ما لم يصر بحدّ التفليس، ويفرض عليه فريضة لغرمائه.
قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا المال للذي رفع عليه أم يقوم مقام الآخرين؟ قَالَ: إِنَّمَا يقوم مقام نفسه حقه، ولا يكون لسائر الغرماء /284/ الذين لم يرفعوا عليه مثل
في
ما للذي رفع.
مع
قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصح حقوقهم بالبيئة العادلة الحاكم حتّى أزال ماله؛ أيجوز له إزالة ماله أم لا؟ قال: أقول: إن إزالته إيَّاه تجوز ما لم يصح حق الرافع مع الحاكم.
وفي رقعة أخرى: وقال أبو عبد الله: سمعنا أنَّ الرجل إذا كان عليه دين يحيط بماله فرفع عليه غرماؤه بحقوقهم؛ لم يجز له بعد ذلك عطيته ولا قضاؤه لشيء من ماله، ولا يجوز أن يقضي أحدًا من غرمائه دون الآخرين إذا لم يكن له مال غير ذلك فيه وفاء.
(1) في الأصل: + وفي نسخة ما لم يصح حق الرافع مع الحاكم».