كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٠

01.

فيمن عليه لرجل حق فأمره بتسليمه ن هامره بتسليمه

باب 8 إلى غيره

وعن رجل عليه لرجل حق خمسة دراهم وله على رجل خمسة دراهم، فقال الذي له للذي عليه: سلّم الخمسة التي عليك إلى فلان له، فقال

الذي عليه الحق: إنه قد سلم؟

قَالَ:

معي

وهي

أنَّه إذا أقر إقرارًا أنَّها له أنَّه يخيّر إن شاء دفعه إليه هو وإن

شاء دفعه إلى المقرور له به، إلَّا أن يتفقا مع الحاكم ويكونون مثله ذلك جميعًا المقرّ والمقرور له؛ فقد قيل: يسلمه إلى الحاكم إذا لم يصح الإقرار إلى المقرّ. وإذا صح الإقرار؛ فهو عندي على وجه التخيير، فإذا كان مُخيَّرًا فقَالَ: إِنَّه قد دفعه؛ فمعي: أنَّه مصدّق في وجه الإقرار إن كان الإقرار يأتي على معنى المضمون بلفظ يستحقه به ولو لم يكن إقرارًا وإنَّما أمره أن يسلّم ما عليه له إليه لم يكن مصدقًا في دفعه إلى المقر له حتّى يصح ذلك كما لم يكن مصدقًا في مضمون كان عليه للمقرّ أن لو لم يقرّ وإِنَّمَا

أمره بالدفع.

مسألة: [في أداء المأمور وإقراره]

وعن رجل عليه لرجل /287/ عشرة دراهم، فأمر الذي عليه العشرة رجلًا يسلّمها إلى الذي له العشرة للمأمور، فقَالَ: عندك لي عشرة دراهم؟ قَالَ: نعم، ثُمَّ إِنَّ الأمر رجع على المأمور فقال له: لا تسلّم إليه العشرة

١٠٬٤٠٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.