كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٨

528

باب

فيمن أمر بمبايعة إنسان، أو قَالَ: إنَّه وليّ وَقَالَ إِنه ولي

0 أو ثقة أو موسر

ومن جواب مُحمَّد بن الحسن الله: وقلت إن قَالَ رجل لرجل اذهب إلى فلان وضمن نفسك حتّى يبايعني ويسلفني، فضمن نفس الرجل، فطلب أو بايع إلى قول هذا الرجل؛ قلت: هل يدخل عليه

شيء؟ فإن كان صدق في بطينته (1) واستوفى الرجل ماله فليس يدخل عليه شيء. وإن كان غره وقَالَ: إِنَّه وفي داينه أو بايعه أو سلفه فإنَّه لك عليّ، ثُمَّ ظلمه الآخر وزاغ عن وفاء حقه؛ لم يبرأ المضمّن من الغرم؛ لأنه إن كان سلفه لقوله فقد غرَّه، والله أعلم بالصواب.

مسألة: [في تضمين المشير]

أحسب عن أبي إبراهيم مُحمَّد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل أراد أن يسلف رجلًا ولم يكن له به، معرفة، ثقة أو غير ثقة، معدم أو غير معدم، فقال له رجل مِمَّن يثق به سلفه، فسلفه، ثُمَّ لم يعطه، فرفع المسلم على أشار عليه أن يُسلّمه إلى عمر القاضي رحم الله؛ فألزم عمر بن محمد

من

المشير الحق.

(1) كذا في الأصل، ولعله يقصد في نفسه.

١٠٬٤٢٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.