كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٩

باب 80: فيمن أمر بمبايعة إنسان، أو قَالَ: إِنَّه وليّ أو ثقة أو

مسألة

موسر

529

وعن رجل يحضر تاجرًا فيأتيه رجل يشتري منه فيقول للتاجر: هذا رجل، /299/ فيبيع له التاجر، فإذا الرجل ليس بموسر؛ هل يلزمه ذلك؟

موسر،

فقالوا: لا يلزمه.

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إنَّه يلزمه؛ لأنَّه غَرَّه. وقال من قال: إن كان موسرًا ثُمَّ أفلس؛ فلا ضمان عليه. وإن كان في ذلك الوقت غير موسر فقد

لزمه الضمان؛ لأنَّه غَرَّه.

مسألة: [في إرسال الأمانة بأمر صاحبها]

وعن رجل له دراهم مع رجل فكتب إليه أنه قد سلّمها كذا] أن ابعثها إليّ، فزعم أنه قد فعل، وقال الذي له الدراهم لم يصل إليه شيء؛ فأرى عليه البيِّنَة: أنَّه قد سلّمها إلى رجل أمين إذا أقر له صاحب الأصل: أنَّه كتب إليه أن يبعثها، ولا يكون له أن يبعثها إلا عند أمين موثوق به. وأما قوله: قد

بعثتها؛ فلا ينفعه.

قال غيره: نعم؛ لأنَّه لا يجوز له أن يبعث أمانته إلا بأمر صاحبها. /302/

١٠٬٤٢٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.