كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٠

530

في قضاء الحقوق، والخلاص منها، وقبضها

وسألته عن رجل عليه لرجل دراهم، فجاء الذي عليه الدراهم فطرحها في حجر الذي له الحق؛ هل يبرأ الذي عليه الحق؟

الجواب: إنَّ الحجر ليس بقبض حتّى يقبض منه، ولا يبرأ حتى يقبض أو يتلف؛ فإن قبضه أو أنَّه أتلف برئ، وإلا فالْحَقِّ عليه. /303/ قالَ غيره: فيها قول آخر.

منه

مسألة: [في توبة من شارك في سرقة دابة]

وقيل: عن موسى بن أبي جابر: في قوم سرقوا دابة، فأراد أحدهم التوبة؛ قَالَ: إنَّه يعطي أصحابها ما يلزمه من ذلك بالحصّة على قدر عددهم ويقول: هذا لهم، وليس عليه غير ذلك.

مسألة: متى يبرأ من عليه الحق

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل عليه لرجل حق، والرجل غائب لا يدري أين هو، وقد يرجو أنَّه أعطاه حقه غير أنه يشك؛ فلم يعلم أعطاه أو لم يعطه؛ فيسعه ذلك ويبرأ من الْحَقِّ أو يصح في نفسه؟

فعلى ما وصفت؛ فهذا عليه الْحَقِّ حتّى يعلم أنه قد أداه إلى أهله. وكذلك اليمين عليه الكفَّارة حتّى يعلم أنَّه كفّر يمينه. وأما الصلاة فقد قالوا:

١٠٬٤٢٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.