كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣١

باب 81: في قضاء الحقوق والخلاص منها، وقبضها

531

إن كان شك وهو في وقت الصلاة التي شك فيها؛ فليس عليه أن يرجع

يصليها حتى يعلم أنه قد تركها.

قال غيره: (1).

وسألته

مسألة: [في توبة السارق]

ومِمَّا يوجد عن بشير بن مُحمَّد بن محبوب معروض على أبي الحواري: عن رجل كان عليه عشرة دراهم، ثُمَّ سرق عشرة دراهم وقضاها في دينه؛ أيبرأ من الدين الذي قضاه؟ قَالَ: لا.

قلت: فإن تاب وردّ العشرة الدراهم التي سرقها من الدين الذي قضاه؟ قَالَ: إذا تاب وردّ العشرة التي أخذها فقد برئ إن شاء الله.

قال غيره: يكفر بذلك، ويبرأ من العشرة التي قضاها، وتلزمه العشرة التي قضاها فمتى تاب من ذلك؛ فقد برئ من العشرة التي قضاها، ولزمه ضمان ما أخذ. فمتى قضى ذلك فقد برئ، وهذا على بعض القول.

(1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

١٠٬٤٢٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.