كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٢

532

82

في قبض الأمانة، وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك

وعن أبي زياد في الذي أمر رجلا يقبض له، فقال: قد قبضت له من

فلان وسلّمته؟

قالَ: يقبل قوله؛ لأنَّه أمره بذلك، وعليه البينة أنَّه سلّم إليه ما قبض له، وهو عليه يمين ما قبض.

مسألة

وسألته عن: رجل يطلب رجلًا بخمسين درهما فأتاه يتقاضاه، فدفع إليه كيسًا فيه مائة درهم فقال له: اذهب وَزِن مالك، وردّ عليّ البقيَّة؛ فلما خرج من عنده ضاعت الدراهم قبل أن يتزن ماله؟

فقَالَ:

هو

أمين حتى يتزن ماله.

مسألة [فيمن أمر بترك حق في مكان أو صرّه في ثوب]

قال أبو سعيد رحم الله: في رجل كان عليه لرجل دراهم، فجاء إليه /304/ بدراهم فقال له: تراها هاهنا كذا وكذا درهما من حقك اقبضه، قال له الآخر: صره في هذا الثوب، أو تضعها في مأمن، فذهب عنه ليصره كما أمره، فذهب صاحب الْحَقِّ على أنَّه يأخذ ما وضعه له من حقه فلم يجد في الثوب شيئًا، ولا في الموضع الذي أمره، فأقرّ هذا أنَّه أمر الآخر أن يصره، أو يضعه حيث أمر، وادعى الآخر بأنَّه قد فعل؟

١٠٬٤٢٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.