كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٩

539

في الخلاص، وفي قضاء الحقوق وقبضها

1

83

وعن رجل جعل ساقية في أرض كانت لأغياب، ثُمَّ علم أنَّه أخطأ وأراد التخلّص من ذلك؛ سألت كيف يفعل والأرض لقوم أغياب لا يعرف أين هم فلا يرجعون إلى الساقية؟

وإن تصدق بقدر ما استنفع على الفقراء فلا بأس.

مسألة [من عليه لرجل دين ولم يعلم وارثه

وعن رجل عليه لرجل دين، ثم لم يعلم له وارث إِلَّا

زوجته؟

قال الشيخ: يدفع إلى زوجته وليشهد عليها. [و] إن صح له وارث كان عليها أن تردّ حصّة الوارث.

مسألة: [في الصدقة عن ضمان لمن لا يعرف]

وجدت في بعض الكتب وقيل: تقول إذا تصدقت عن ضمان لمن لا تعرفه: أنا قد تصدقت عليك بهذه الدراهم بما لزمني مِمَّا لا أعرفه، قضاء عن نفسي، وصدقة عن صاحب الْحَقِّ الذي له عليّ من كذا وكذا.

١٠٬٤٣٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.