الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٤544
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة من سلف عامله بحبّ فداس ثمرتها وحملها]
وأما الذي سلّف عامله بحبّ، فلما داس ثمرته حملها إلى منزله؛ فمعي: أنَّه ليس له أن يأخذ حبّ العامل لنفسه من حقه، إلا أن يمتنع العامل ما يجب عليه في ذلك الْحَقِّ من ذلك الحبّ ولا يقدر على البلوغ إليه بأمر ولا بحكم يبلغ إليه، فإنَّه معي أنَّه له على هذا المعنى في بعض القول أن يأخذ حقه من هذا الحبّ. وقيل: ليس له أن يستوفي من أمانته؛ لأنَّ هذا في يده على وجه الأمانة. وكذلك عندي ليسلف عليه بأمره؛ فهو كمن سلّفه عليه في ذلك ما عليه في حقه الذي له عليه.
١٠٬٤٣٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.