كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٥

545

باب في الخروج (1) في الخلاص من الديون

خلاص من الديون 0 84 والتبايع وغيرها

حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن مُحمَّد بن جعفر: أنَّ أباه جعفر أوصى إليه بوصايا، وكان فيما أوصى به إليه دينًا لرجل من أهل البصرة،

أبا

فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده، فقيل له: إنَّه بواسط، فلقي صفرة فشاوره في ذلك، فأشار عليه أبو صفرة بأن يخرج إلى واسط ويسأل عن موضع الرجل، فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل، فإن وجد له صحة وإلّا فرَّق ذلك على الفقراء أو وَدَعه.

مسألة [فيمن لزمه لرجل ضمان وبلده بائنة]

وعمن لزمه لرجل ضمان وبلده بائنة؛ أيصل إليه بحقه؟

قال: الحكم ليس عليه الخروج إليه. وأما إن أراد أن يبرئ ذمته ويتخلص

من الْحَقِّ وخرج كان أفضل له.

مسألة: [فيمن ظلم أحدًا ثمَّ غاب عنه]

وعمن ظلم أحدًا من الناس شيئًا، ثُمَّ غاب المظلوم إلى بلد آخر؛ أعلى الظالم الخروج إليه حيث كان حتَّى يؤدّي ما عليه ولو كان بعيدًا أو قريبًا؟

(1) كذا في الأصل؛ ولعلَّ «في الخروج زائدة ومثبتة من نسختين مختلفتين دون إشارة الناسخ لذلك، والله أعلم.

١٠٬٤٣٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.