كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٦

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قَالَ: إن كان يعرف ربَّه؛ فإنّ ذلك لا يجزئ عنه، وعليه الخروج إليه. وإن كان عليه دين ولم يطلبه صاحبه حتَّى غاب؛ أن ليس عليه الخروج، إلّا أن يكون طلب أن يعطيه فلم يفعل حتَّى غاب صاحب الْحَقِّ إلى بلد آخر فصحت؛ فنحب أن يخرج إليه حتى يقضيه.

مسألة: [في العذر في أداء الحقوق]

عن أبي إبراهيم: وأما أبو دهانة) فسلم عليه منّي [كذا] ويقول: إنَّه إذا أخبره ثقة عن نفسه أنَّه قد سلّم إلى القوم الذي لهم جاز، فإن لم يقدر على ذلك فأرجو أنَّه معذور /311 عن الخروج إلى البصرة. قال: ليس على الورثة أن يباع مالهم ويحمل ثمنه في التلف، ولكن يكتب إليهم يعرفهم حتّى يصلوا إلى حقهم.

(1) كذا في الأصل، ولم نجد من ذكر اسما بهذا الرس

سم

أبدا؛ ولعل في اسمه تصحيف،

والله أعلم.

١٠٬٤٤٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.