الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٧85
في قبض الدين المشترك، والشيء المشترك شترك، والشيء
547
ذلك ونازع
وعن قوم ادعوا مالا إلى رجل وأنكرهم، فطلب أحدهم في وقَالَ: إِنَّمَا أطلب حصَّتي وحدي، فحكم له بالمال أو شيء منه، أو صالحه المدعى عليه؛ هل يدرك الشركاء شريكهم فيما استحق؟
قَالَ هم شركاؤه فيما أخذ يتبعونه بحصصهم، إلا أن يكون نازع في حصته، وحكم له بحصته، وقضى حصته؛ فليس عليه لهم تبعة، وهو أولى بما أخذ، ويتبعون صاحبهم بحقوقهم.
قلت: فإن كانت هذه الشركة في أرض أو نخل فباع أحدهم أو صالح على صلح أو حكم له بشيء من المال؟
قال: ما حكم له من شيء من الأرض والنخل فهم شركاؤه فيه، وما صالح عليه؛ فلا يجوز الصلح على شركائه. وإن هو باع له حصته منها أو قايضه؛ فليس لشركائه عليه، ويطلبون صاحبهم.
(1) في الأصل: قلت؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
١٠٬٤٤١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.