كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٠

550

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وقال: وكذلك إن كان الْحَقِّ على غريم حيًّا كان ضامنا لجميع ما بقي،

إلا أن يتم ذلك الغائب للحاضر والغريم.

مسألة: [فيمن أوصى بدين لجماعة]

وعن أبي إبراهيم في رجل أوصى بدين لجماعة؛ قال: ليس لأحد أن يأخذ حصته من ذلك حتى يعلم أن شركاءه قد أخذوا حصتهم، إلا أن يكون الوصي ثقة. (2)

مسألة: [في شريك طالب بدينه فأخذه دون شركائه] وعن دين لقوم شركاء وطلب أحدهم نصيبه وأخذه؛ هل يلحقه شركاؤه بشيء؟ قَالَ: إن أخذ حصته فهو أولى بها ولا يرجعون عليه بشيء ولو أفلس أو غاب إلَّا أن يكون الدين على غرماء عدة فاستوفى حصته من الدين من غريم واحد فإنَّه يسلم حصَّته مِمَّا على هذا الغريم ويحاصصونه فيما زاد على ذلك.

ومن غيره وقد قيل: إنَّه إذا كان مال بين شركاء على رجل واحد منهم أخذ شيئًا والدين لهم كلّهم أصل البيع مال مشترك أو ميراث مشترك؛ فإنَّهم

شركاء في ذلك، إلّا أن يصلوا إلى حقوقهم من مال الغريم، والله أعلم.

(1) في الأصل: الآن. والصواب ما أثبتنا؛ كما سيأتي عند تكرار هذه المسألة بعد قليل. (2) في الأصل: + «مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك … ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قبض الشاهد مقدار حقه من المال ولم تصل إلى الغائب /313/ حصته ولا إلى وكيله … وقال: وكذلك إن كان الحق على غريم حيًّا كان ضامنًا لجميع ما بقي، إلا أن يتم ذلك الغائب للحاضر والغريم. مسألة: وعن أبي إبراهيم … إلا أن يكون الوصي ثقة». والمسألتان مكررتان.

١٠٬٤٤٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.