الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٨558
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة [في بعض ألفاظ الأمر الملزمة للضمان]
درهم
ففعل،
ولو قال رجل لرجل: ادفع إلى هذا الرجل، أو أعطه ألف فلما طلبها إليه المأمور، قال ليس لك عليّ شيء، وإِنَّما أردت أن تعطيه من
مالك؟
قَالَ:
هي
على الأمر للدافع، إلا أن يقول له: هب لهذا ألف درهم من
عندك له، وإلا فلا تغرّه
قال أبو سعيد: نعم، قوله: أعطه أو سلّم إليه، أو ادفع إليه وأمثاله؛ فيه الضمان وأمَّا إذا قال له هب له أو انحل أو تصدّق على، أو أرفده، وأشباه هذا؛ فلا ضمان فيه على الأمر.
مسألة: [فيمن أمر ابنًا بالنفقة على أخته
وسألته عن رجل أمر ابنا له أن ينفق على أخت له، فأعطاها ابنه ما أمره أبوه، وأن الابن قَالَ: فإن الذي أنفقته عليك من حبّي أنا أن يقضيني، فجعل يطلب عمته بالذي أعطاه بأمر أبيه قلت سألت المرأة هل يلزمها لابن أخيها شيء؟
فعلى ما وصفت؛ فإن كان إنَّما دفع إليها برأي أبيه، وعلى ذلك قبضته؛ فلا يلزمها لو ردّ ذلك؛ لأنَّها لم تقبضه على أنه دين عليها له، وإِنَّمَا قبضته برأي أبيه.
مسألة [ضمان الأمر في تسليم السلعة
وسئل عن رجل قال لرجل تاجر يبيع له سلعة سلّم إلى فلان كذا وكذا من تلك السلعة التي تبيعها؛ على من يكون الثمن على الأمر أو المسلّم؟