الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٩باب 86: في الأمر بدفع الشيء من مال الأمر أو المأمور
قَالَ:
559
معي أنَّ الضمان على الأمر إذا كان هذا الرجل يبيع، قلت له: سلّم إليه أو أقبضه أو ادفع إليه؛ فكل ذلك سواء. قَالَ: هكذا عندي.
قلت له: فإن قال له: بع له كذا وكذا؛ هل يكون عليه ضمان قوله هذا؟ أنَّ الضمان على الأمر.
قال: معي
قلت: فإن وصل رجل إلى تاجر يشتري منه سلعة ومعه الثمن، غير أنَّه لم يشترط للآخر أن يبيع له، فقال لرجل: ما لك لا تبيع لهذا الرجل؟ فقال: نعم، يباع له؛ هل يكون على السائل ضمان؟ قَالَ: معي أن لا يكون عليه
ضمان.
قلت له: فإن أمر أن يبيع له وانصرف الآمر؛ هل لهذا التاجر أن يقبض الثمن من المشتري ويسلّم إليه أو لا؟ قَالَ: معي أنه إذا قال له المشتري: خذ ثمن سلعتك؛ جاز له أن يقبض منه الثمن.
قلت له: فإن قال له: بع على هذا كذا وكذا؛ فبايعه وانصرف الأمر وبقي المشتري؛ هل للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ولا يدعه يحمل سلعته حتى يسلّم إليه الثمن أم لا؟ قَالَ: معي أنَّه إن كان لم يسلّمها إليه؛ كان له عندي إمساك سلعته حتّى يدفع إليه الثمن. وإن كان قد سلّمها إليه؛ لم يكن له عليه عندي حجة إذا سلّمها إليه على البيع.