كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٠

في المقاسمة وأحكامها

560

[7]

AV

ومِمَّا يوجد عن أبي معاوية رحم الله: وعن رجل اشترى من رجل متاعًا، ثُمَّ أفلس المشتري؟

فقال: إن كان إفلاسه من بعد ما اشترى؛ فالبائع والغرماء أسوة في المتاع. وإن اشتراه وهو مفلس، ولم يعلم البائع بإفلاسه؛ فإن أدرك متاعه أخذه، وإن لم يدرك متاعه لم يدخل مع الغرماء. وإن اشتراه بعد إفلاسه ثُمَّ مات؛ فهو بمنزلة المغتصب. وإن وجد المتاع بعينه؛ أخذه صاحبه. وإن لم يوجد المتاع؛ فثمن المتاع في ماله، وله الوفاء دون

الغرماء.

قال غيره: - الله أعلم - والذي معنا: أنَّ له الوفاء بعد الغرماء الذين أفلس

على حقوقهم.

مسألة: [في صفة المفلس، ومبايعته]

ومِمَّا يوجد عن أبي سعيد: قلت وما صفة المفلس بتفليسه ()، أهو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشراء من عنده أم عدمه لليسار والمال، ولو لم يقبض عليه حاكم؟

(1) كذا في المطبوع، وفي المكرَّر الزائد جاء بلفظ: «وما صحة تفليسه».

١٠٬٤٥٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.