الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٠570
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في إجبار المفلس على الصنعة]
وإذا شهد للرجل مع الحاكم بيّنة بإفلاسه؛ [و] لم يكن [له] مكسبة، فطلبته أم ولده بالفريضة؛ أنَّه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده؛ لأنَّه ليس ذلك دينًا عليه.
مسألة: [في إقرار المفلس بالدين]
وإذا أقر المفلس لأحد بدين عليه، له وعليه فريضة للديَّان قد صحت حقوقهم، وأنكر ذلك الديَّان؛ لم يحاصصهم الذي أقر له في هذه الفريضة إلا بإقرارهم أو بيئة عدل.
مسألة: فيما يرفعه الحاكم على المفلس]
ويتقدم الحاكم على المفلس أن لا يدان دينًا حتَّى يؤدّي ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه، ويكون ما أقرَّ به عليه لمن أقر له به من بعد حجر الحاكم؛ لم يدخل في فريضة الذين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أنَّ له عليّ قبل حجر الحاكم عليه، وإن كان مكسبة حراثة فرض عليه في الثمار ولديَّانه فإذا جاءت مكسبته فإن كان له عيال ترك له نصف مكسبته لعياله والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم فإن لم يكن له عيال؛ ترك ثلث عمله، وفرّق الثلثين بين غرمائه. فإن كان عليه دين عاجل وآجل غير الحراثة؛ فرض عليه لديَّانه في كلّ شهر على قدر مكسبته. وكذلك معي، وأن ذلك أن تصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة أنهما لا يعلمان له
بعد
مالا ولا يسارًا.
(1) هذا التقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 20، وقد جاءت المسألة عن أبي سعيا
بتصرّف.