الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٢572
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في جناية المفلس]
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي: وقد حفظت عن أبي بكر أحمد بن محمَّد [بن] (1) خالد القاضي: أنه إذا جنى جناية في حال إفلاسه وطلب أهل الجناية ورفعوا عليه؛ فإنَّهم يدخلون مع الغرماء ويحاصصونه في
والله أعلم.
مسألة فيمن يوقع التفليس]
والوالي إذا فلس رجلا أو ارتفع ذلك عند الإمام أو الحاكم؛ فأقول: نعم، ويقبله إلا أن يكون ذلك على غير وجه العدل. قلت: وكذلك خليفة الوالي؛ فنعم، هو مثله.
مسألة: [فيما يفرض على المفلس]
من كتاب أبي قحطان ويفرض على المفلس في كل شهر لديَّانه على قدر مكسبته فإن كانت مكسبته حراثة فرض عليه فى الثمار لديَّانه، فإذا جاءت مكسبته فإن كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم إلا أن يكون النصف واسعا على عياله، وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثين بين غرمائه فإن كان دين عاجل ودين، آجل رفع لصاحب الآجل بقدر حصته ورفعت حتى يحلّ حقه، وإن كانت مكسبته غير الحراثة فرض عليه لديَّانه في كل شهر على قدر مكسبته، وإن كان من الدين سلف واعترضوا ماله لصاحب السلف بيع من المال واشترى له به، بسلفه، وإن كان عليه لزوجته صداق كانت
حصته
(1) هذا التقويم من: كتاب المصنف للكندي (ج 20) بتصرّف.