الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٧باب [89]: أخذ الرجل حقه إذا اختلط بماله أو بمال غيره
577
له الحاكم عند اختلاط الأموال أن يوفّى كلّ واحد منهم قدر حصته من جملة المال، بالترداد فيما بينهم في تفاضلها عند عدم صحة كلّ مال منهم بعينه، وصحة اشتراكهم فيها.
وسئل عن رجل أخذ منه السلطان حبًّا وخلطه على حب غيره من حبوب لناس آخرين، قد أخذ ظلما، هل يكون القول في الدراهم إذا
منهم
بلغ إلى الآخذ، قَالَ: عندي إنَّه يشبهه إن لم يكن أشبه بالإجارة لتواطؤ
بعضها بعضا.
مسألة في اختلاط الخشبات
وعن رجل له عشر خشبات فى مائة خشبة، ليس لذلك الخشب علامة يعرف بها، وإِنَّما يعرف بمواضعه من السفينة كسرت فلم يدرك من خشبها إلا تسعين خشبة؛ فرأيت أن الخشب بينهم على الحصة المقل بقلته، والمكثر بكثرته إذا لم يعرف خشب القوم بعضهم من بعض.
مسألة: [في أخذ اللصوص لصرّتين وبقاء واحد
وأمَّا الثلاثة الذين وجّه إليهم ثلاث صرر دراهم، لكُلِّ واحد منهم صرَّة،
فأخذ اللصوص صرَّتين وبقي [است] واحدة لا تعرف لمن هي منهم؟ فمعي أن يخرج في معاني بعض القول إنَّه إذا لم يعرف ذلك؛ كانت بينهم على قدر مالهم في الأصل. [و] إن كانوا مستوين في الوزن [الذي] كان بينهم. وإن كان مالهم مختلفًا؛ فعلى قدر كلّ واحد منهم وماله ليقسم بينهم بالأجزاء.
(1) تقويم هذه المسألة من: منهج الطالبين، ج 2.
(1)