كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٨

578

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وقيل: لا يحكم لهم ولا عليهم فيها بشيء حتّى يتفقوا [كلهم على

شيء أو تصح بالبيئة لمن هي منهم.

مسألة فيمن دفع حبا لجبَّار فخلطه بمغصوب]

وعن رجل دفع إليه جبَّار حبا فخلطه في حبّ مغصوب؛ فقال

من

قَالَ:

يأخذ منه قدر حبّه. وقال من قال لا يأخذ منه إلا أن يحكم له حاكم عدل.

وقال من قَالَ: لا يأخذ منه

ويأخذ من غيره، وإن أخذ كان ضامنًا للمغصوبين

حتّى يتفقوا في قسمه، والله أعلم.

عن

مسألة: [فيما غصبه السلطان من مياه وحبوب الناس] أبي الحواري: أنَّ ما غصبه السلطان من مياه الناس، مثل السيل (1)؛ فهو على الجميع، والله أعلم. وكذلك الماء (2) الذي غصبوه من الفلج أجاز لمن كان له ماء في الفلج

أن يسقي من تلك الخبورة (3) التي غصبوها بمقدار ما يقع له منها. وأما إذا أخذ السلطان حبوب الناس فجمعها وخلطها؛ فقد أجاز

أبو الحواري حمدالله لمن كان له فيها حبّ أن يأخذ بمقدار ماله فيها.

(1) في المطبوع: «السبيل»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي (ج 17)، وقد جاءت المسألة بتفصيل أكثر.

(2) في المطبوع: «المال … مال»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي (ج 17)

ومنهج

الطالبين (ج 2). (3) في المطبوع: «الجنّورة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي (ج 17)، ومن منهج الطالبين (ج) (2)؛ لأنَّ الجنّور هو الموضع الذي يداس فيه الحبّ ويدق، بخلاف الخبورة التي عرفها العوتبي في باب الشفعة من هذا الكتاب أنها: «تعقد في اليوم والليلة

من الماء».

١٠٬٤٧٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.