الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٠01.
باب فيمن أخذ شيئًا من بيت رجل، أو من دكانه بل، او من دكانه 90 أو من بين قوم، أو أشبه ذلك
وسئل عمن أخذ شيئًا من على بساط تاجر أو دكانه درهما أو نحوه، ثُمَّ أراد الخلاص هل يكون ذلك بمنزلة اللقطة؟
قال: يعجبني ذلك إذا كان البساط مباحًا للداخلين والمشترين.
ويعجبني
ما أخذ من قفيزه (1) وميزانه من الدراهم أن يتخلص منه إليه،
وهو يشبه أن يكون له في ظاهر الحكم حتّى يعلم غير ذلك.
مسألة: [في حكم ما يطرح بين قوم
وسألته عن شيء بين القوم في مجلس، مثل مدية تكون مطروحة بينهم، أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعملون، ومعلقون تلك القربة ما الحكم في ذلك أهو لهم جميعا؟
قَالَ: أَمَّا ما تطمئن إليه القلوب في مثل هذا؛ فإنَّه لهم جميعًا، إلَّا أن يكون بمنزلة لا يكونون فيه ذوي أيدي، فلست أحكم لهم بذلك. وأما مثل الطعام بين القوم يأكلونه أو الحبّ بينهم في الجنّور يدوسونه، أو حاضرون
(1) القَفِيزُ: جمع أَقْفِرْةٌ وقُفْزان، وهو من المكاييل المعروفة، يختلف مقداره حسب البلدان، ويعادل ما يقرب 16 كلغ، ويساوي ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. وقيل: هو مكيال تواضع الناس عليه، كما هو في عُمان له أحجام مختلفة وكبيرها يعادل 45 كلغ. انظر: العين، لسان العرب، المعجم الوسيط؛ (قفز). هنتس: المكاييل، ص 66.