الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨١باب 90: فيمن أخذ شيئًا من بيت رجل، أو من دكانه، أو من بين قوم، أو أشبه ذلك
581
الجنّور، ولا يعلم هو لمن ذلك الطعام ولا ذلك الحبّ؛ فهذا وأمثاله، الحكم
فيه للجماعة حتى يعلم غير ذلك.
مسألة: [فيمن يأخذ دراهم بغير أمر الجابي]
وعن رجل يحضر مع جابي الخراج ويكون في ميزانه دراهم لم تعرف من أين هي، فيأخذ هذا الرجل من الميزان دراهم بغير أمر الجابي، إن غاب عنها، فإذا رجع الجابي قَالَ للحاكم: على فلان من الخراج فاتَّزن، فدفع إليه الدراهم التي أخذها من ميزانه ووزنها في خراج رجل آخر؛ هل يلزم هذا ضمان تلك الدراهم للجابي؟
فإذا كانت هذه الدراهم من الجباية، إلا أنَّه لم يعلم من أين هي؛ فهو ضامن من ذلك للجابي، وعليه أن يُعلمه بذلك أنَّه قد سلّمها من جهة كذا وكذا، ويلزمه ذلك أيضًا للفقراء إن لم يعرف أرباب الدراهم. فإن لم يكن أنَّها من الجباية؛ فعليه أن يعلم الجابي؛ لأنَّه لعله يتوب فيردّ تلك الدراهم، وليس له عليه شيء. وإن لم يأمنه على نفسه أشهد له بذلك.
يعلم