الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٥٩١باب [91]: في المديون، وفي محلّ الدين
وقال غيره: حتَّى يعلم أنَّه أنفق عليه؛ فَأمَّا بقولهما فلا يجوز.
591
قَالَ: وأحسب أنه قد قيل: إنَّ الغرماء فيه شرع؛ لأنه بمنزلة الثقة؛ [و] لأنَّه لا يجوز من الثمرة قبل أن تدرك والثقة أسوة بين الغرماء.
مسألة: [فيمن قطع البحر وعليه دين
الْحَقِّ بيع
ماله، وقضى دينه،
ومن قطع البحر وعليه دين؛ فإذا صح الحق عليه
وحلف أصحاب الدين يمينًا.
مسألة: [في طلب المرأة والإخوة لحقوقهم]
رجل قضى إخوته ماله عند موته بحق أقوالهم به، ثُمَّ هلك، وطلبت امرأته صداقها الذي صح فإذا العلَّة (1)؛ فإنَّ المرأة والإخوة عندنا أسوة في المال بالحصص، وإن لم يكن سمى بحق الإخوة ما هو ضرب لهم بقيمة المال الذي أشهد لهم به.
مسألة: [فيمن حضرته الوفاة وله دين يحيط بماله]
وعن رجل حضرته الوفاة وله دين يحيط بماله فبرئ من ماله، وقال: مالي لفلان لا حق لي فيه هو؟
قَالَ: إن كان متّهمًا فيما قَالَ؛ فما أقوى على إجازة ذلك إذا اتهمه أهل البلد بالكذب ولم يكن كان كذا] لذلك سبب من ميراث، أو دعوى من المصالحة، أو نحو ذلك؛ فهو أولى بماله وبما قال فيه.
(1) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «الذي صح بالعلة».