كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٥

باب [92]: ما يجب فعله للدين من نفقة أو عطيَّة أو غير ذلك

595

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: (280)، فإذا قدر على أدائه بالميسرة وجب عليه أداؤه إن شاء الله. وما لم يصل إلى حال الميسرة؛ فهو في حال من تجاوز الله عنه وعذره، ولا يحكم على الله بأحكام الآخرة، وإِنَّما يرجى فضل على سبيل ما يبين لعباده من أحكامه الظاهرة، والله أعلم بخلقه، وهو المتولّي لهم بعدله وتوفيقه، والله أعلم بالصواب.

١٠٬٤٨٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.