الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦١٢612
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في الكفالة]
ومن كتاب ابن جعفر: مكتوب في جامع أبي قحطان، في سماع مروان بن زياد عن أبي مُحمَّد في رجل يدّعي على رجل مائة درهم، فيقول الرجل: أنا أكفل بنفسه، فإن أوفّك به غدًا؛ فعلي المائة التي تدعيها عليه؛ فهذه كفالة جائزة. فإن لم يواف به إذا جاء الغد؛ فعليه المائة.
قلت: أرأيت إن وافى به بعد الأجل؟ قال أبو محمد: قلت لأبي سعيد: أرأيت إن وافى به بعد الأجل؟ فقال صاحب الحق: لا آخذ بحقي إِلَّا أنت - يعني الكفيل - أيكون له ذلك؟ قَالَ: نعم.
مسألة: [في تأخير الحق]
قلت: فالرجل يكون عليه للرجل مال من ثمن متاع، فيكفل به رجل حالا)، ثُمَّ إِنَّ صاحب الْحَقِّ أَخَّر الذي عليه الأصل؟
قَالَ: يكون تأخيرًا عن الكفيل. فإن أخَّر الكفيل ولم يؤخّر الذي عليه الأصل؛ [أخذ الذي عليه الأصل] بالمال حالا. وفي نسخة: وقال ذلك
أبو محمد.
مسألة: [في العبد المكفول بمال ثم عتق]
وعبد لرجل كفل عن مولاه بمال بأمره، ثُمَّ عتق العبد فأدى المال؛ فإن أداه قبل العتق لم يرجع على المولى بشيء.
(1) كذا في المطبوع، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 20) من بداية المسألة: «وإذا كفل رجل على رجل بحق حال»، والتقويم منه أيضًا.