الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦١٣باب [95]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك
613
ومن غيره: قال: نعم، إن أداه قبل أن يعتق لم يرجع على السيد بشيء،
وإن أداه بعد أن أعتق رجع على السيد بذلك الذي أداه.
مسألة: [في الأمر بالكفالة وتدين الكفيل]
ورجل يكون عليه ألف درهم، فيأمر إنسانًا فيكفل بها عنه، ثُمَّ إِنَّ المكفول عنه أمر الكفيل أن يتدين عليه ففعل؟ قَالَ: البيع ـ وفي ـ نسخة
الشراء - للمكفول عنه والربح له.
مسألة [ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه]
ورجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره، فقضاه الألف قبل أن يعطيها؛ أله أن يأخذها منه؟ قَالَ: نعم.
قلت: أرأيت إن كانت الكفالة بكرّ حنطة (الكرُّ: هاهنا: ألف ومائتا مكوك) فقضى المكفول عنه الكفيل الكرّ الحنطة فربح فيها ربحًا؟ قال محمد بن اشم الربح للكفيل والضمان عليه. وقال من قَالَ: الربح للمكفول عليه - وفي نسخة عنه. وقال من قال: الربح لصاحب المال.
6
ومن غيره: قال أبو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الكفيل قال له هذه الشاة التي كفلت بها عنّي فخذها، فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتّى نتجت؛ فالنتاج له؛ لأنَّها لو تلفت من يد الكفيل كان لها ضامنًا، لأنَّ الْحَقِّ قد زال عن المطلوب، وثبت على الكفيل. وإن كان حين دفع إليه الشاة قَالَ هذه الشاة لفلان الطالب لي بها فاقبضها له، فقبضها له الكفيل، وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها؛ فالنتاج للطالب. وإن كان