كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٤

614

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

حين دفعها قال له: هذه الشاة التي يطلبني بها فلان فادفعها عنِّي؛ فالنتاج للمطلوب بالشاة؛ لأنَّ الْحَقِّ لم يزل عنه حتَّى يدفع الكفيل إلى الطالب، هذا قولنا فيها، والله أعلم.

مسألة

قلت: أرأيت (1) إن كان الكفيل أعطى صاحب المال من عنده، ثُمَّ اقتضى الكرّ الحنطة من المكفول عنه، فربح فيها؟

قَالَ: هذا لا شك فيه أنَّ الربح له؛ لأنَّه قد قضى صاحب المال من عنده.

مسألة: [في رجوع الكفيل على المكفول عليه بالمال]

ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال، فقال المكفول له عليه (2) للكفيل قد برئت إليَّ من هذا المال؟

قلت هذا قبض، ويرجع الكفيل على المكفول عليه بالمال. وإن قَالَ: قد أبرأتك من هذا المال؛ فهو بريء، ولا يرجع على المكفول عليه

بشيء.

مسألة [في كفالة الرجل بنفسه]

والرجل يكفل بنفس الرجل، فإن لم يواف به؛ فعليه المال، فيموت المكفول عنه في الأجل؛ فلا شيء على الكفيل. وإن مات بعد الأجل؛ فعلى

الكفيل المال.

(1) كذا في المطبوع: + «وفي نسخة قلت لأبي محمد». (2) كذا في المطبوع: + «في نسخة له».

١٠٬٥٠٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.