الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦١٥باب [95]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك
615
مسألة [الرهن والكفيل في الخراج
وعن الرهن والكفيل في الخراج هل يجوز؟ قال: الخراج لا يجوز؛
فكيف يجوز فيه رهن، ولا كفيل.
قلت: فهل يجوز فيه الصدقة؟ قال: نعم.
مسألة: [في قبض الكفيل من المكفول عليه]
درهم،، وعلى
ورجل باع لرجل متاعًا بألف درهم)، وأشهد عليه بألف عبد له أنَّ حيّكما على ميّتكما وشاهدكما على غائبكما، وموسركما على معسركما، أيكما شئت أخذت بحقِّي، ثُمَّ رجع السيد وغلامه متواريين عن صاحب الْحَقِّ، فغابا ما شاء الله، ثُمَّ قدر صاحب الحق على العبد فطلب إليه حقه، فقالَ: إنَّ مولاي باعني لفلان، أو أعتقني أو قال: أعتقني مولاي، وصح ذلك أو لم يصح؟ قَالَ: إن كان مولى العبد أجاز شهادة القوم على العبد، ورضي بذلك وسلَّم له، وأجاز كفالة العبد [على مولاه]) فيأخذ منه جميع ما أخذ به، إذا كان أدى إلى الرجل الذي له الحق وهو حرّ.
وإن أدى إلى الرجل العبد] وهو عبد لغيره؛ رجع سيد العبد على السيد الأوّل بما أدَّى عنه من الْحَقِّ. وإن شاء المشتري نقض البيع؛ لأنَّه عيب؛ لأنَّ الدين عيب إذا لم يعلم به.
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إنَّ أدَّى إليه ذلك وهو عبد السيّد الأول؛ فلا ردّ على السيّد؛ لأنَّه أدى ذلك عنه، وهو عبد له.
(1) كذا في المطبوع: + «في نسخة من رجل متاعًا». (2) هذه التقويمات من كتاب المصنف للكندي، ج 20.