كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢١

باب [95]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك

621

فإن مات أو قطع البحر؛ لم يكن عليه إحضار نفسه. وإن أمره بطلاق امرأته، وقال: علي صداقها، أو أبرز فلان غريمك من السجن فحقك عليّ، فطلق امرأته، أو أخرج غريمه من السجن في ذلك الوقت، فمات الغريم فلم يقدر عليه؛ أنَّ عليه ما ضمن من صداق أو دين على الغريم.

مسألة [الوكالة في المنازعة والمصالحة عليها]

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمَّد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل توكل لرجل في منازعة وصالح عنه، وقبل بكل درك أدرك صاحبه، ثُمَّ غيَّر صاحبه وأدرك بحجة؛ أيلزمه ما ضمن به أم لا يلزمه؟ فإن كان الوكيل يوم صالح قَالَ: [إنّه]) أمرني أن أصالح [عنه]؛ لزم الوكيل. وإن لم يقل ذلك لم يلزمه.

مسألة: [فيمن كفل على مكفول عليه مفلس]

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل كفل على رجل والمكفول عليه مفلس، ثُمَّ هلك المكفول عليه؛ فسألت هل يبرئ الكفيل من كفالته؟ فما نرى له براءة على ما وصفت؛ لأنك ذكرت أنه كفل عليه.

مسألة: [في براءة من كفل رجلا بنفسه

وسألته عن رجل كفل برجل بنفسه، وقد طولب بشيء فكفل خاصة، فمات المكفول عليه هل يبرئ الكفيل؟ قَالَ: نعم، إذا مات المكفول عليه، وأرجو أنَّ الكفيل يبرأ.

(1) هذه التقويمات من كتاب المصنف للكندي (ج 16) حيث ذكر صدر المسألة بتصرّف.

١٠٬٥١٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.