كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٢

622

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الدعوى والقبالة

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل ادعى على رجل أنه قتل غلامه، أو ضربه ضربًا موجعًا؛ فحبس فدخل رجل آخر، فقبل له المضروب غلامه أنَّ على غلامك هذا، وكان زارعًا عليه صيفًا، أو عملا سوى الزراعة، فأخرج هذا من السجن على قبالة الذي قبل، فلما خرج رجع القبيل، وكره أن يعمل له كما قبل له؟ فإن كان قبل له على معرفة منه بضرب الغلام فعليه أن يعمل ما قبل له. وإن قبل على غير معرفة منه بضرب الغلام فليردّ المدعى عليه في الحبس، ثُمَّ لا عمل عليه.

وأما الذي كفل على الرجلين وشرط أن يأخذ أيهما شاء بحقه؛ فله ذلك. فإن غابا ولا بالقيام في أموالهما، وجواز أمره فهو بمنزلتهما. وإن كان أحدهما وكيلًا لأحدهما؛ فهو بمنزلة صاحب الغائب، فله أن يأخذ بالمال كلّه.

مسألة [فيمن كفل على رجل بحق ومات الكفيل]

ورجل كفل على رجل بحق ومات الكفيل؛ هل لصاحب الْحَقِّ رجعة على الذي عليه الْحَقِّ؟ إن كان الكفيل لا مال له؛ فله أن يرجع إلى صاحب الحق.

مسألة: [في كفالة العبد، وغيرها]

في سماع مروان بن زياد: في عبد كفل الرجل عن هؤلاء بمال بأمره، ثُمَّ عتق العبد وأدَّى المال؟ قَالَ: إن كان أداه قبل العتق؛ لم يرجع إلى المولى بشيء. وإن أداه بعد العتق رجع على المولى بما أدّى.

١٠٬٥١٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.