كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٣

باب [95]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك

623

قلت: أرأيت إن كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى

بأمره، ثُمَّ عتق العبد، فأدى المولى المال؛ فلا يرجع على العبد بشيء. ومن أحكام أبي قحطان وقال أبو مُحمَّد في الرجل يكون عليه ألف فيأمر إنسانًا فيكفل بها عنه، ثُمَّ إِنَّ المكفول عنه أمر الكفيل أن يتدين عليه، أو يشتري ويقضي عنه؟ قال أبو محمد في الشراء للمكفول عليه والربح له.

درهم،

مسألة: [في الكفالة

ومن أحكام أبي قحطان في رجل كفل من رجل بأمره لرجل بمال، فقال المكفول له بحقه عن المكفول للكفيل قد برئت إلى من هذا المال؟ قَالَ: هذا، قبض، ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال.

وإن كان قال له: قد أبريتك من هذا المال؛ فهو بريء، ولا يرجع إلى المكفول عنه بشيء؟ قَالَ: الذي عرفت في مثل هذه أنَّ الرجل إذا كفل عن رجل بأمره، فأبرأ المكفول له المكفول عنه، فمات الكفيل أو أفلس؛ فله أن يرجع بحقه على من كان عليه أصل الحق فيأخذه منه، وهو المكفول عنه ير - عليه ما لم يبرئه الذي له الحق، فإذا أبرأ لم

يرجع.

مسألة

ومن أحكام أبي قحطان: قال أبو محمد: في رجل لزم رجلًا ادعى عليه بمائة دينار، أو لزمه ولم يدَّع عليه هذه المائة الدينار (1)؛ فقال له الرجل: دعه،

(1) كذا في المطبوع، وفي الزيادة المضافة على المجلد: «أودعه ولم يدع عليه بمائة دينار».

١٠٬٥١٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.