الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٤624
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
فأنا كفيل بنفسه إلى غد؛ فإن لم يوافه به إلى غد (1) فعلي مائة دينار، فرضي بذلك، فلم يواف به إلى الغد؟
قال: يلزم الكفيل مائة دينار إذا صحت أو أتى بالبينة على المكفول عنه، أو إذا أقرَّ بها قبل الكفالة وأمَّا إن أقرَّ بها عند (2) الكفالة؛ فلا يلزم الكفيل المائة دينار (3).
مسألة [في دفع أحد الكفيلين دون صاحبه]
على
وفي رجلين اشتريا من رجل عبدا بألف درهم، على أنَّ كلّ واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ فأدى أحدهما شيئًا؟ قَالَ لا يرجع على صاحبه بشيء حتَّى يؤدّي أكثر من النصف، فإذا أدى أكثر من النصف؛ فله أن يرجع شريكه بالذي أداه زيادة على النصف قال أبو محمد مثل ذلك. انقضى كتاب أبي قحطان. وهذه مسائل توجد في جامع ابن جعفر إلا أنَّه لا يذكر فيها أبا محمد ولا غيره.
مسألة: [في كفالة المريض عن وارث]
وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثُمَّ مات من ذلك المرض؛
فإن كفالته لا تجوز.
[و] إن كفل لغير وارث به؛ فهو جائز من ثلثه. فإن كان عليه دين يحيط بماله وكفل؛ فكفالته لا تجوز.
(1) كذا في المطبوع، وفي الزيادة المضافة على المجلد: «لم أوافك به غدا». (2) كذا في المطبوع، وفي الزيادة المضافة على المجلد: «بعد».
(3) كذا في المطبوع، وفي الزيادة المضافة على المجلد: «الكفيل إقراره». (4) هذا التقويم من: كتاب المصنف للكندي، ج 20، 27.