الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٦626
باب
[97]
الاشتراك في الكفالة
وعن المتفاوضين يفترقان وعليهما دين؟ قَالَ: لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين، فإن أخذوا أحدهما فأدى شيئًا؛ لم يرجع بشيء حتى يؤدّي أكثر من النصف. فإذا أدى أكثر من النصف؛ صاحبه بالفضل على النصف.
رجع
على
مسألة
وفي رجلين اكتريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه، فإذا أدى أحدهما أكثر من النصف؛ رجع على صاحبه بالفضل على النصف.
مسألة: [في كفالة رجلين بعضهما]
وعن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم، على أنَّ كلّ واحد منهما كفيل
على صاحبه؛ فأدى أحدهما شيئًا؟
قَالَ: لا يرجع على صاحبه بشيء حتَّى يؤدّي أكثر من النصف. فإذا أدى أكثر من النصف؛ له أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل (1)، وإن أراد رجع
بجميع.
ما أدى المكفول عنه.
(1) في المطبوع: + وفي نسخة: أن يرجع على صاحبه بالفضل».
١٠٬٥٢٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.