كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٠

630

باب

1977

في الكفالة

وقال في رجل كفل لرجل يحقِّ على رجل، ثُمَّ غاب الكفيل: إنَّه لا يرجع بحقه على الذي كان عليه أصل الْحَقِّ.

قلت: فإن أفلس الكفيل؛ أيرجع بحقه على صاحبه الأول؟ قال: نعم، إلا أن يكون أصل مبايعتهما على أن يكفل له بحقه ذلك

الكفيل.

مسألة

وقيل في الرجل يكفل بنفس الرجل، فإن لم يواف به فعليه المال

فمات المكفول عنه؟

قال: على الكفيل المال. قال أبو الحواري: إن مات المكفول عنه في الأجل؛ فلا شيء على الكفيل، وإن مات بعد الأجل.

١٠٬٥٢٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.