الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٠630
باب
1977
في الكفالة
وقال في رجل كفل لرجل يحقِّ على رجل، ثُمَّ غاب الكفيل: إنَّه لا يرجع بحقه على الذي كان عليه أصل الْحَقِّ.
قلت: فإن أفلس الكفيل؛ أيرجع بحقه على صاحبه الأول؟ قال: نعم، إلا أن يكون أصل مبايعتهما على أن يكفل له بحقه ذلك
الكفيل.
مسألة
وقيل في الرجل يكفل بنفس الرجل، فإن لم يواف به فعليه المال
فمات المكفول عنه؟
قال: على الكفيل المال. قال أبو الحواري: إن مات المكفول عنه في الأجل؛ فلا شيء على الكفيل، وإن مات بعد الأجل.
١٠٬٥٢٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.