كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣١

631

باب

[98]

إذا طلب الغريم أن يحال بحقه على فلان يحال بحثه على فلان.

قال سعيد بن المبشّر: إذا طلب صاحب الْحَقِّ إلى غريمه: أن أحلني على فلان، فأحاله عليه بحق له عليه؛ فقد برئ ولا رجعة له عليه.

فإن كان طلب المطلوب بالْحَقِّ هو الذي قَالَ للطالب: أحيلك على فلان فاحتاله بمطلبه؛ فحقه لا يذهب.

مسألة: [في الإحالة على المفلس]

وإذا كان لرجل دين فأحاله به على رجل فأفلس الذي أحيل عليه؛ فله أن يرجع على الذي كان عليه أصل حقه. ولو كان الذي له الحق هو الطالب إلى الذي عليه الحَقِّ أن يحيله بحقه هذا على الرجل، إلا أن يكون أصل مبايعته على أن يحيله بحقه هذا على هذا الرجل؛ فإنَّه ليس له أن يرجع على الآخر. وإذا لم يكن كذلك؛ فله أن يرجع على الذي عليه أصل الحق. وكذلك إن مات ولا مال له ولم يكن مفلسا؛ فإنَّه يرجع بحقه على صاحبه الأول). وإن كان الطالب أبرأ المطلوب، وقبل الذي أحيل عليه بحقه؛ فلا رجعة له على الأول.

وفي نسخة: وإن كان الطالب أبرأ المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه؛ (1) هذه المسألة قد سبق ذكرها في المجلد السابق من «أحكام الوالد والولد» في: «باب (8) في المفلس».

١٠٬٥٢٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.