الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٤634
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وإذا كان البيع على غير الإحالة، ثُمَّ احتال بعد ذلك، فأفلس المحتال عليه؛ رجع البائع على المشتري أيهما كان الطالب في أكثر القول.
مسألة
وقال: إذا اشتريت من رجل بيعًا على أن يحيله على آخر، فقد برئت إليك، وليس له إليك، إنَّما يرجع إذا أحلته ولم يكن بينكما شرط قبل ذلك.
مسألة: [في تبرئة الطالب للمطلوب]
وإذا كان الطالب أبرأ المطلوب وقبل ذلك الذي أحيل عليه)؛ فلا رجعة على الأوّل.
ومن غيره: قال: نعم، هو كذلك إلا أن يكون أبرأه، والمستحال مفلس. ومن غيره: أقول: إنَّه إذا أحاله على رجل؛ فليس له أن يرجع على الأول. والقول: إنه ليس له أن يرجع بحقه إذا أحاله على رجل وقد زال عنه ولو أفلس وبالله التوفيق.
مسألة: [في الفرق بين الحوالة والضمان
على
ومن غيره: قَالَ: الحوالة غير الضمان؛ لأنَّ الحوالة تحتال الْحَقِّ كلّه المحتال؛ فلا يرجع على الغريم الأوّل أن يفلس أو يموت ولا وفاء له، فإنَّه يرجع بحقه إلى الأول، إلا أن يكون أبرأه والمحتال حي غير مفلس؛ فلا يرجع على الأول بشيء، والضمان لصاحب المال، والخيار إن شاء أخذ الأول، وإن شاء الآخر بحقه.
(1) في المطبوع: + «وفي نسخة وقبل الذي قبل له بحقه».