الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٧باب [99]: في الحوالة
637
الْحَقِّ؛ فله الرجعة عليه. وإن كان ما علم بتفليسه]؛ رجع على صاحب الْحَق
كان له ذلك أبدًا.
مسألة: فيمن أحيل على رجل فأفلس]
ومن جامع ابن جعفر عن أبي عبد الله - رحمهم الله ـ: وعن رجل كان له على رجل حق، فأحاله على رجل فأفلس؛ فليس يذهب حقه ويرجع به على الأول، إلّا أن يكون إنَّما بايعه على أن يحيله على هذا الرجل أو كان البائع هو الطالب إلى المشتري أن يحيله على هذا الرجل فأحاله عليه فأفلس، فليس له أن يرجع على المشتري بشيء إلا أن يكون أحاله عليه وهو مفلس لا يعلم بإفلاسه؛ فإنَّ له أن يرجع بحقه وهو
يوم
على المشتري.
ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا. وقال من قَال: إذا أحاله؛ فالإحالة تنقل حقه برضاه على الآخر، إلا أن يكون مفلسًا يوم الإحالة. وقال من قَالَ: إن كان أحاله بطلب من الذي عليه الْحَقِّ؛ كان له الرجعة على غريمه إن أفلس المحال عليه، ولم يدرك وفاء من ماله. فإن كان ذلك بمطلب من الذي له الْحَقِّ؛ لم يكن له رجعة إلا أن يكون حين ذلك مفلسا.
وكذلك إن كان البيع وقع على شرط الإحالة؛ فإنَّ ذلك ثابت. فإن أفلس المستحال عليه، أو مات قبل الإحالة؛ انتقض البيع إن أراد ذلك البائع. وإن تتامما عليه؛ تَمَّ وكان الثمن على المشتري.
مسألة: [في الحوالة بحق]
وفي كتاب أبي عليّ أحسب في رجل أحال رجلا يحق كان له عليه، فبرئ ما على المحتال؟ قال: يرجع على المحيل، إلا أن يكون فرّط في