الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٨638
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
التقاضي. وكان يقال كلّ بيعة يبيعها الرجل فتوى توى)؛ رجع إلى صاحبه، إلا أن يقول: معي إن أراد بعتك هذا الثوب على أن تحملني على فلان بمالي؛ فإن توى لم يرجع عليه.
مسألة
وعن رجل اشترى من رجل شيئًا بثمن، ثُمَّ إِنَّ البائع أحال رجلًا على المشتري بذلك الثمن، وضمن المشتري للمحال عليه بالثمن، ثُمَّ إِنَّ المشتري استقال البائع ذلك الشيء فأقاله البائع؛ هل يلزم البائع للمشتري
شيء؟ قَالَ: إن كان البائع أمر المشتري أن يقيل الرجل عنه بالثمن الذي عليه للبائع عن أمره؛ كان الْحَقِّ على المشتري للرجل إذا ضمن له، ورجع المشتري على البائع لما باع للمشتري، أقر بذلك الثمن للرجل، فضمن المشتري للرجل لما أقر له البائع؛ لزم المشتري الضمان للرجل لما أقر له البائع بشيء؛ لأنَّه هو الذي أتلف ماله، والله أعلم.
(1) التَّوَى (مقصور): ذهاب المال الذي لا يُرجَى، وتَوِيَ يَتْوَى تَويَّ: ذَهَبَ. وَأَثْوَى فلانٌ مالَه
فتَوِيَ فهو تو. انظر: العين؛ (توي).