كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤١

باب [100]: في الرِّبَابة

يصلح

مسألة: [في شرط المطلّق بعد التراضي على رضاع حولين]

641

وسئل عن رجل طلّق امرأته، ثُمَّ تراضيا على رضاع حولين كاملين؛ هل له أن يشترط عليها أن لا تزوّج في الحولين؟

قَالَ: إنَّ الشرط عليها قبيح، فإن اشترطت له ثم تزوجت؛ لم تركب حرامًا. فإن حملت ففصلت الولد قبل أن يتمّ الحولين، وأن يحسب لها ما كان من رضاع قبل التزويج، وما كان من رضاع بعد التزويج فلا، إلا أن يشاء والد الولد ذلك ويستحلوا به بعضهم.

مسألة: [فيمن وجد من يرضع بأقل من مطلقته]

وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعه، فأصاب من يرضعه بأقل مِمَّا ترضعه له؛ فقال أبو زياد رحمه الله: حفظنا أنَّ والدة الولد تُخيَّر، إن شاءت ترضع بالذي أصاب، وإلا فتعطيه ولده يدفعه إلى المرضعة التي ترضعه له

بأقل. وقال محمد بن محبوب.

العدول.

حمهم

الله - ليس له ترضعه والدته برأي

:

ومن غيره وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين: أنَّه تُخيَّر المرأة، إن شاءت أرضعته بالرّبابة على وجه ما يجب، لا من الرِّبَابة المعروفة. وإن شاءت سلّمته يسترضع له من يشاء ولا يضار في ذلك.

مسألة: [في قدر فرض الربابة]

وقيل في الصبي إذا كان يرضع فلوالدته لكُلِّ شهر درهمان ربابة لها. ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله رحم الله: وإذا طلبت المرأة المرضعة إلى أبي المرضع، وهـ مطلقة أو أجنبية حق

١٠٬٥٣٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.