الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٢كتاب
642
الجزء الثاني والعشرون
رضاعتها أو حضانتها للصبي وقيامها به فرض لها كما يراه الحاکم در همين أو درهمين ونصف وأكثره ثلاثة دراهم؛ والنظر يوجب أن يكون لها النفقة والكسوة على ما أوجبه ظاهر الكتاب؛ لقول الله - جل ثناؤه -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقد بين المعروف بأنه أجرى على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، والله أعلم.
مسألة: [في وجوب تربية الصغير
وقيل: على الرجل أن يحضر من يربي له ولده الصغير، التربية كلّها من المهد والوسادة وما ينام عليه من الوطاء، مثل: البساط من حصير أو غيره، والثياب التي يربّى بها، والحصيرة، ويحكم عليه بهذا كلّه. وليس على المرأة إلَّا، رضاعه والقيام به على ما يلزمها من ذلك.
مسألة: [في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وأحكامها] في رقعة أحسب عن أبي معاوية رحم الله: وسئل عن قول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ؟ قال من قَالَ على وارث الصبي [أجرة رضاعه]. وقال من قالَ: على الصبي وهو الوارث، وهو قول العامة. فإن لم يكن له مال؛ فعلى وارثه قيل له: واحد يقول: إنَّه على وارث الصبي، وللصبي مال، رجع فقال: لا. [كذ]
مسألة
وسألته عن قول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ؟
قَالَ: قد قيل: على الوارث من أجر الرضاع على الصبي ما على والده.
(1) هذا التقويم من: الكوكب الدري لعبد الله بن بشير الصحاري، ج 7.